الشيخ محمد رضا نكونام
377
حقيقة الشريعة في فقه العروة
محمّداً صلى الله عليه وآله نعم الرسول ، وأنّ علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم السلام الائمّة الانثي عشر نعم الائمّة ، وأنّ ما جاء به محمّد صلى الله عليه وآله حقّ ، وأنّ الموت حقّ ، وسؤال منكر ونكير في القبر حقّ ، والبعث والنشور حقّ ، والصراط حقّ ، والميزان حقّ ، وتطائر الكتب حق ، وأنّ الجنّة حقّ ، والنار حقّ ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ اللّه يبعث من في القبور » . ثمّ يقول : « أفهمت يا فلان » ، وفي الحديث أنّه يقول : « فهمت » ، ثمّ يقول : « ثبّتك اللّه بالقول الثابت ، وهداك اللّه إلى صراط مستقيم ، عرّف اللّه بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته » ، ثمّ يقول : « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد بروحه إليك ، ولقّه منك برهاناً ، اللّهم عفوك عفوك » . والأولى أن يلقّن بما ذكر من العربي وبلسان الميّت أيضاً إن كان غير عربي . الرابع عشر - أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه ، والأولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن . الخامس عشر - أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر . السادس عشر - أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس ، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه ، بل وخفّيه إلّالضرورة . السابع عشر - أن يهيل غير ذي رحم - / ممّن حضر - / التراب عليه بظهر الكفّ قائلًا : « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » على ما مرّ . الثامن عشر - أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلّا فالأجانب ، والأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب . التاسع عشر - رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومةً أو مفرّجةً .